فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 1665

والثانية: لا تثبت حرية الولد ، ويبقى على ملك من هو في يده .

فإن حلف رجل بالطلاق أنه لا حق لفلان عليه ، فشهد رجلين عليه بحق لفلان ، وثبتت شهادتهما عند الحاكم ؛ وقع الطلاق في الحكم .

وكذلك إن قال: إن لم أحج العام فعبدي حر ، فأقام العبد البينة أن سيده كان يوم النحر بالكوفة وضحى بها فإنه يعتق .

ولو ادعى رجل على رجل أنه غصب منه مالاً ، فقال المدعى عليه: زوجتي طالق إن كنت غصبت منك ذلك ، فشهد بما ادعاه المدعي رجل وامرأتان ، أو شاهد واحد وحلف معه المدعي ، ثبت الغصب والغرم ولم تطلق الزوجة .

ولا يستحلف أحد من الشهود على ما يشهد به إلا في موضعين استحسانًا: شهود الوصية في السفر إذا كانوا من أهل الذمة ، وإذا شهدت امرأة واحدة بالرضاع فقد روي أنها تستحلف ، فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها .

باب الحكم في اختلاف الشهود في الشهادة :

وإذا شهد أحد الشاهدين أنه باعه داره أمس ، وشهد الآخر أنه باعه إياها اليوم ، أو شهد أحدهما أنه أقر لفلان بألف في يوم الاثنين ، وشهد الآخر أنه أقر له بذلك في يوم الثلاثاء ، قبلت شهادتهما .

وكذلك الحكم في كل شهادة تقع على القول تقبل إذا اختلفا في الوقت إلا في النكاح ، فإنه إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس ، وشهد الآخر أنه تزوجها اليوم ، لم يحكم بالنكاح .

فمن شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه قذفه يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت