فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 1665

له سهم ، ولكل ابن سهم يضاف إلى حقه ، فيصير له خمسة كما خرج بالطريقة الدولة ، وعلى هذا تعمل ما يرد عليك من نظائر هذه المسائل .

فصل:

فإن أوصى بمثل نصيب وارث لو كان وله ورثة ، فإنك تنظر من كم تصح مسألتهم مع عدم الوارث ، ثم من كم تصح مع وجوده ، ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى ، ثم تقسم ما ارتفع على مسألة وجود الوارث ، فما خرج بالقسمة أضفته إلى ما ارتفع من الضرب ، ثم دفعته إلى الموصى له ، وقسمت ما ارتفع من الضرب بين الورثة .

مثاله: أن يخلف أربعة بنين ، ويوصي لإنسان بمثل نصيب ابن خامس لو كان ، فتعلم أن المسألة مع عدم الخامس من أربعة ، ومع وجوده من خمسة ، فيضرب إحدى المسألتين في الأخرى فيكون عشرين ، فتقسمها على خمسة ، يخرج لكل سهم أربعة ، فتضيفها إلى العشرين فتصير أربعة وعشرين ؛ للموصى له أربعة ، ولكل ابن خمسة .

وكذلك طريق العمل لو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته إلا بمثل نصيب وارث آخر لو كان .

مثاله: أن يخلف خمسة بنين ، ويوصي لإنسان بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن سادس لو كان ، فقد علمنا أن مسألة عدم الوارث من خمسة ، ومسألة وجوده من ستة ، فإذا ضربنا إحداهما في الأخرى ارتفع من ذلك ثلاثون ، فإذا قسمت ذلك على مسألة الوجود خرج لكل واحد خمسة ، وعلى مسألة العدم يخرج لكل واحد ستة ، فتقول للموصى له . قد أوصى لك بستة ، واستثنى منها خمسة ، يبقى لك سهم يضاف إلى المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت