فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 1665

فإن ادعي قتل خطأ على اثنين على إحداهما لوث حلف على صاحب اللوث وأخذ نصف الدية ، وحلف له الآخر وبرئ . فإن نكل المنكر عن اليمين فهل يقضى عليه بالنكول [1] أو لا ؟ على وجهين .

وما أوجب من الجنايات القصاص ؛ فلا يقبل فيه إلا عدلان . وما أوجب من الجنايات المال دون القود ؛ قبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وشهادة رجل ويمين الطالب ، وسنوضح ذلك في باب الشهادات إن شاء الله تعالى .

فإن ادعى السيد: أن فلانًا قتل عبده وجاء بشاهد واحد ؛ حلف مع شاهده يمينًا واحدًا واستحق قيمته ، سواء كان بينهما لوث أم لم يكن ؛ لأنها دعوى مال .

فإن وجد قتيل بين ازدحام الناس إما في الطواف أو على باب الكعبة ، أو باب الجامع يوم الجمعة ، أو على رأس بئر ؛ فديته في بيت المال في إحدى الروايتين . والأخرى قال: لا تكون ديته في بيت المال ، ولكن ينظر من كان بينه وبينه شيء في حياته يعني ضغنًا ؛ فإن كان فيهم من بينه وبين المقتول عداوة ، وأمكن أن يكون قاتله بأن يكون بقربه ؛ أقسم عليه .

باب القتل الموجب للكفارة :

لا تجب الكفارة بقتل واجب ، سواء كن متحتمًا كقتل الزاني المحصن والمحارب ، أو غير متحتم كقتل المرتد وتارك الصلاة ، ولا بمباح كقتل

(1) النكول لغة: الامتناع ، يقال: نكل عن الأمر: امتنع عنه وجبن . واصطلاحًا: الامتناع عن اليمين وترك الإقدام عليها . ( المصباح المنير 2/ 625 ، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 116 - 117 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت