فهرس الكتاب
القصاص والصائل .
وتجب الكفارة بقتل الخطأ ، وعمد الخطأ وهو شبه العمد . وهل تجب بقتل العمد العدوان ؟ على روايتين:
إحداهما: تجب ، اختارها الخرقي . والأخرى: لا تجب ، اختارها أبو بكر والقاضي . وإن كفر فهو أفضل .
وتجب الكفارة بقتل الكافر المحقون الدم كالذمي والمستأمن ، وبقتل العبد ، سواء كان ملكًا للقاتل أو لغيره .
كما تجب بقتل المسلم الحر ، وتجب بالقتل بالسبب كحفر البئر ، ونصب السكين ، ووضع الحجر في الطريق .
وإذا جنى على بطن امرأة حرة كانت أو أمة ، فألقت جنينًا ميتًا أو حيًا ومات وماتت ؛ فعليه كفارتان ، وذكر ابن أبي موسى: أنه إذا ضرب بطنها فألقت جنينين أو أكثر ، هل تجب لكل واحد كفارة أو كفارة للجميع ؟ فيه وجهان ، فيكون ههنا كذلك .
وإذا اشترك جماعة في القتل ؛ فعلى كل واحد كفارة كاملة .
وإذا أتلف الصبي أو المجنون أو الكافر نفسًا محقونة الدم ؛ وجبت الكفارة في أمولهم .
وقد ذكرنا كفارة القتل في باب كفارة الظهار ، وكذلك ذكرنا ما يكفر به العبيد والكفار .