فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 1665

فصل:

ومتى كان ورثة الأول لا يرثون من الثاني ، وورثة الثاني لا يرثون من الثالث ، وورثة كل ميت ينفردون بميراثه لا يشاركهم فيه غيرهم ، فإنك لا تحتاج إلى ما ذكرنا من العمل ، ولكنك تصحح المسألة الأولى ، ثم تنظر ما لكل ميت منها من السهام ، فتقسمه على مسألته ، فإن لم تنقسم قسمة صحيحة جعلت المسائل كلها كأعداد انكسرت عليهم سهامهم ، فتوافق بين ما صحت منه مسألة كل ميت ، ومما مات عنه من السهام ، فما وافق فاردده ولما وفقه ، وما لم يوافق فاتركه بحاله ، ثم انظر فيما حصل معك من الأعداد بعد الموافقة ، فإن كانت متفقة ، ضربت وفق بعضها في بعض ، فما اجتمع ضربته في المسألة الأولى ، فما بلغ فمنه تصح المسائل كلها ، وإن كان الحاصل من أعداد المسائل متباينًا ضربت بعضه في بعض ، فما اجتمع ضربته في المسألة ، وإن كان متماثلاً ضربت أحدهما في المسألة ، فما بلغ فمنه تصح المسائل كلها ، فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في العدد المضروب في المسألة الأولى ، وكل من له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه الميت الثاني ، أو في وفقه ، ثم في مسائل المتوفين معه مسألة بعد مسألة ، أو في وفق ما وافق منها ، حتى ينتهي إلى آخرهم ، وكذلك يفعل بورثة كل ميت ؛ تضرب ما له فيما مات عنه ذلك الميت ، ثم في مسائل من مات معه سوى المسألة الأولى .

مثاله: زوجة ، وست أخوات مفترقات ، لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين من الأم ، وخلفت زوجًا وابنًا وبنتًا ، ثم ماتت الأخت الأخرى من الأم وخلفت جدًا وابنًا ، ثم ماتت إحدى الأختين من الأبوين ؛ وخلفت ثلاثة بنين وبنتًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت