فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 1665

ولا يقطع الصلاة ما مر بين المصلي وبين سترته ، أو بين يديه ولا سترة له إلا المرأة والحمار ، والكلب الأسود البهيم الذي لا يغادر لونه سواه .

وعنه أن مرور المرأة والحمار لا يقطعها أيضًا .

ويستحب للمصلي أن يقرب من سترته ، وقد قيل: يكون بينهما نحو ثلاثة أذرع .

ويكره لكل أحد المرور بين المصلي وبين سترته . وللمصلي أن يرده ، فإن أبي فليقاتله فإنه شيطان .

فإن لم يجد بدًا من المرور بينه وبين سترته ، أو لم يكن له سترة واحتاج إلى الجواز بين يديه فليلق شيئًا ، فإن لم يجد فليخط خطأ ثم يجوز من ورائه .

وحكم صلاة العيدين والجنازة وأمثالهما حكم المكتوبة فيما ذكرنا .

باب ما يكره في الصلاة من اللباس وغيره :

يكره في الصلاة اشتمال الصماء ، وهو: أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره .

وعنه: [ أنه الاضطباع بالثوب ] [1] وإن كان تحته غيره ، فإن فعل وكان تحته غيره أجزأته صلاته مع الكراهة ، وإن لم يكن تحته غيره أعاد الصلاة ، ذكره ابن أبي موسى .

ويكره السدل ، وهو: أن يضع على كتفيه ثوبًا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ، فإن فعل ففي الإعادة روايتان .

وقال أبو بكر: إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق .

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت