فهرس الكتاب
عينه ، فإن فقأها فلا ضمان عليه .
فإن كدم [1] يد إنسان فانتزعها من فمه فسقطت أسنانه ؛ فلا ضمان عليه .
باب أروش [2] الشجاج وكسر العظام:
الشجاج [3] في الرأس أو الوجه عشر:
الحارصة: ويقال: الحراصة ، وهي التي تشق الجلد ولا تدميه ، وتسمى القاشرة أيضًا بمعنى: أنها تقشر جلدة البشرة التي فيها منابت الشعر .
ثم الباضعة: وهي التي تقطع الجلد الأعلى وتبضع اللحم ولا يسيل منها الدم .
ثم البازلة: وتسمى الدامية ، وهي التي تقطع وتبضع اللحم وتقطع بعض العروق التي في وسط اللحم حتى يسيل منها الدم .
وذكر أبو بكر في التنبيه: أن الدامية هي التي تدمي ولا تشق اللحم ، فهي عنده أخف حكمًا من الباضعة .
ثم المتلاحمة: وهي ما تنزل في اللحم الذي تحت العروق ، وقال أبو بكر: هي التي يلتحم أعلاها ويتسع أسفلها .
(1) الكدم: العض بأدنى الفم كما يكدم الحمار . ( مختار الصحاح ص 235( .
(2) الأروش: جمع أرش ، والأرش عند اللغويين من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم . وقيل: هو دية الجراحات ( لسان العرب 6/ 263 ) .
(3) الشجاج: جمع شجة ، وهي واحدة شجاج الرأس ، وهي عشر: الحارصة ، والدامية ، والباضعة ، والسمحاق ، والدامغة - وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولا أرش مقدر ، وتجب فيها حكومة - والموضحة وفيها خمس من الإبل ، والهاشمة وفيها عشر من الإبل ، والمنقلة وفيها خمس عشرة من الإبل ، والمأمومة وفيها ثلث الدية ، والدامغة وفيها أيضًا ثلث الدية . ( لسان العرب 2/ 303 ) .