فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 1665

عينه ، فإن فقأها فلا ضمان عليه .

فإن كدم [1] يد إنسان فانتزعها من فمه فسقطت أسنانه ؛ فلا ضمان عليه .

باب أروش [2] الشجاج وكسر العظام:

الشجاج [3] في الرأس أو الوجه عشر:

الحارصة: ويقال: الحراصة ، وهي التي تشق الجلد ولا تدميه ، وتسمى القاشرة أيضًا بمعنى: أنها تقشر جلدة البشرة التي فيها منابت الشعر .

ثم الباضعة: وهي التي تقطع الجلد الأعلى وتبضع اللحم ولا يسيل منها الدم .

ثم البازلة: وتسمى الدامية ، وهي التي تقطع وتبضع اللحم وتقطع بعض العروق التي في وسط اللحم حتى يسيل منها الدم .

وذكر أبو بكر في التنبيه: أن الدامية هي التي تدمي ولا تشق اللحم ، فهي عنده أخف حكمًا من الباضعة .

ثم المتلاحمة: وهي ما تنزل في اللحم الذي تحت العروق ، وقال أبو بكر: هي التي يلتحم أعلاها ويتسع أسفلها .

(1) الكدم: العض بأدنى الفم كما يكدم الحمار . ( مختار الصحاح ص 235( .

(2) الأروش: جمع أرش ، والأرش عند اللغويين من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم . وقيل: هو دية الجراحات ( لسان العرب 6/ 263 ) .

(3) الشجاج: جمع شجة ، وهي واحدة شجاج الرأس ، وهي عشر: الحارصة ، والدامية ، والباضعة ، والسمحاق ، والدامغة - وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولا أرش مقدر ، وتجب فيها حكومة - والموضحة وفيها خمس من الإبل ، والهاشمة وفيها عشر من الإبل ، والمنقلة وفيها خمس عشرة من الإبل ، والمأمومة وفيها ثلث الدية ، والدامغة وفيها أيضًا ثلث الدية . ( لسان العرب 2/ 303 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت