ومن ترك سنة فلا شيء عليه .
لا يفوت الحج إلا لمن لم يقف بعرفة في شيء من زمان الوقوف حتى انقضى .
وزمان الوقوف: من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني يوم النحر .
ومن فاته الحج سقطت عنه توابع الوقوف ؛ كالمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار ، وانقلب إحرامه إلى عمرة ، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، وقد حل . نص عليه واختاره أكثر أصحابنا ، وسواء فاته الوقوف لعذر من مرض أو عدو ، أو ضل الطريق ، أو أبطأ به سيره ، أو ضاعت نفقته ، أو فاته بغير عذر مثل التواني والتشاغل بأمر لا يعنيه ، فالحكم سواء إلا في المأثم .
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه يمضي في حج فاسد ويحج من قابل .
وظاهر هذا: أنه لا يسقط عنه توابع الوقوف .
وقال ابن حامد: لا ينقلب إحرامه إلى عمرة ، ولكن يتحلل بطواف وسعي . فإذا ثبت أنه تحلل منه ، فإن كان فرضًا فعليه قضاؤه ، وإن كان نفلًا فلا قضاء عليه .
وعنه: عليه القضاء على الفور .
ويجب عليه [ ما ] [1] استيسر من الهدي لأجل الفوات ، وأقله دم شاة ،
(1) في ( ب ) : مما .