الطواف .
والهيئات فجميعها سنة ، وإنما سميت هيئة ، لأنها صفة في غيرها ؛ كالرمل والاضطباع ونحو ذلك .
فمن ترك ركنًا لايصح حجه .
ومن ترك واجبًا عامدًا أو ناسيًا لزمه دم ، وحجه صحيح .
ومن ترك سنة أو هيئة فلا شيء عليه .
وقد نقل عنه ابناه ، والفضل بن زياد وغيرهم: أنه سئل عن رجل وقف بعرفة وطاف طواف الزيارة وانصرف ، ولم يأت بغير ذلك ، فقال: عليه دم شاة ، وحجه صحيح .
قال ابن أبي موسى: فعلى هذا: فرض الحج فرضان لا ثالث لهما وهما: الوقوف وطواف الزيارة ، وما عداهما فمسنون .
وأما أركان العمرة فثلاثة: الإحرام - وهو النية للعمرة - والطواف والسعي .
وعنه . أن السعر غير واجب .
وواجباتها: الحلاق .
وعنه: أنه غير واجب أيضًا .
وسننها: الاغتسال ، والتطيب للإحرام ، والأذكار المشروعة في الطواف والسعي .
وهيئاتها سنة أيضًا ، وهي ما كان صفة في غيره ؛ كالرمل والاضطباع في عمرة التمتع .
فمن ترك ركنًا لم تصح عمرته .
ومن ترك واجبًا لزمه دم ، وعمرته صحيحة .