فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1665

الطواف .

والهيئات فجميعها سنة ، وإنما سميت هيئة ، لأنها صفة في غيرها ؛ كالرمل والاضطباع ونحو ذلك .

فمن ترك ركنًا لايصح حجه .

ومن ترك واجبًا عامدًا أو ناسيًا لزمه دم ، وحجه صحيح .

ومن ترك سنة أو هيئة فلا شيء عليه .

وقد نقل عنه ابناه ، والفضل بن زياد وغيرهم: أنه سئل عن رجل وقف بعرفة وطاف طواف الزيارة وانصرف ، ولم يأت بغير ذلك ، فقال: عليه دم شاة ، وحجه صحيح .

قال ابن أبي موسى: فعلى هذا: فرض الحج فرضان لا ثالث لهما وهما: الوقوف وطواف الزيارة ، وما عداهما فمسنون .

وأما أركان العمرة فثلاثة: الإحرام - وهو النية للعمرة - والطواف والسعي .

وعنه . أن السعر غير واجب .

وواجباتها: الحلاق .

وعنه: أنه غير واجب أيضًا .

وسننها: الاغتسال ، والتطيب للإحرام ، والأذكار المشروعة في الطواف والسعي .

وهيئاتها سنة أيضًا ، وهي ما كان صفة في غيره ؛ كالرمل والاضطباع في عمرة التمتع .

فمن ترك ركنًا لم تصح عمرته .

ومن ترك واجبًا لزمه دم ، وعمرته صحيحة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت