فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 1665

وما لم يوافق فاتركه بحاله ثم انظر في العددين الحاصلين معك بعد ذلك ، فإن كانا متماثلين أجزأك ضرب أحدهما في المسألة ، وإن كانا متناسبين متداخلين بمعنى أن أحدهما جزء واحد من الآخر كالنصف فما دون ، ويعتبر ذلك بأحد ثلاثة أشياء: إما بأن تلقي الأقل من الأكثر أبدًا فيفنيه ، أو بأن تزيد على الأقل مثله أبدًا فيساوي الأكثر ، أو بأن تقسم الأكثر على الأقل فينقسم قسمة صحيحة ، فتعلم حينئذ أنه جزء منه ومنتسب إليه وداخل فيه ، فاضرب [1] أحدهما في الآخر ، فما ارتفع من ذلك فاضربه في المسألة ، وإن كانا متفقين بجزء من الأجزاء أي جزء كان ، فإن الموافقة بأن الأعداد لا تقع بجزء محصور ، فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، فما ارتفع من ذلك فاضربه في المسألة ، فما بلغ فمنه تصح المسألة ، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة ، فما بلغ فهو له .

فصل:

وكيفية الموافقة بين الأعداد أن تلقي أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى حتى تبقي من الأكثر أقل من العدد الأقل ، ثم تلقي البقية من الأقل كذلك ، ثم تلقي بقية الأقل من بقية الأكثر ولذلك ، وعلى هذا حتى تنتهي إلى عددين يفني أقلهما أكثرهما ، فتعلم أن الاتفاق بجزء ذلك العدد المفني ، إن كان اثنين فبالأنصاف ، وإن كان ثلاثة فبالأثلاث ، وعلى ذلك . . وإن كان أحد عشر فبأجزاء أحد عشر ، وكذلك ثلاثة عشر وسبعة وتسعة ، فيكون الاتفاق بذلك الجزء كائنًا ما كان ، وإن كان المفني واحدًا فهما متباينان .

(1) في هامش الأصل: أكثرهما في المسألة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت