فهرس الكتاب
وأن يقتل ساحر أهل الكتاب ، وقد ذكر ابن البنا: أن من تعلم السحر واستعمله معتقدًا لصحته كفر ويقتل حدًا ولا تقبل توبته في إحدى الروايتين .
ومعنى قوله: معتقدًا لصحته ما ذكرنا من دعواه أن الجن تطيعه وتفعل ما يأمرها به وأنه يخاطب الكواكب فتجيبه ، فمعناه: أنه يعتقد ذلك . والله أعلم .
الاصطياد للهو مكروه وليس بمحرم ، ولغير اللهو مباح .
وذكر ابن أبي موسى: أنه مباح مستحب .
ويشترط في إباحة الصيد إذا لم تدرك تذكيته أربعة أشياء: أهلية الصائد ، وصلاحية الآلة ، وكيفية الاصطياد ، وكون الصيد مما يباح أكله .
فأما أهلية الصائد: فأن يكون من أهل الذكاة ، وسنوضح ذلك في باب الذبائح إن شاء الله تعالى [1] .
ومن ليس من أهل الذكاة فلا يباح شيء من صيده إلا السمك والجراد فإنهما على روايتين:
إحداهما: يباحان ؛ لأنه لا ذكاة لهما . اختارها الخرقي .
والثانية: لا يباحان .
فإن رمى مسلم ومجوسي صيدًا فقتلاه لم يحل أكله ، فإن أصاب سهم أحدهما المقتل وسهم الآخر غير المقتل غلب حكم من أصاب سهمه المقتل ، وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا يحل أيضًا .
(1) ص: 498 .