فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 1665

الجاني: المجني عليه عبد ، فلا يقتص منه حتى تقوم البينة أنه حر ، وإذا طالب المقذوف بحد القذف ، فادعى القاذف أن المقذوف عبد ، وإذا جنى جناية خطأ فادعت العاقلة أن المجني عليه عبد .

فصل:

وأربعة أشياء لا تورث المطالبة بها: حد القذف ، وخيار الشفعة ، وخيار الشرط ، والأجل على إحدى الروايتين .

فصل:

وما لا يجتمع شيئان: زكاة التجارة والسوق ، وقصاص وضمان .

فصل:

وثلاثة مواضع من القتل تجب فيها الكفارة ، ولا تجب فيها الدية: السيد إذا قتل عبده ، والإنسان إذا قتل نفسه ، ومن قتل مؤمنًا في دار الحرب قد كتم إيمانه .

فصل:

وأربعة أحوال تكون المرأة بها فارة من الميراث ، إذا وجدت منها:

-في مرض موتها إذا قتلت ابن زوجها ، أو أباه لشهوة ، في إحدى الروايتين .

-وإذا أعتقت وزوجها عبد ، فاختارت نفسها .

-وإذا ارتدت عن الإسلام .

-وإذا أرضعت زوجها الصغير في مرض موتها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت