فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 1665

وفي ذهاب شعر البدن إذا لم ينبت حكومة إلا الأربعة التي ذكرناها وهي: شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العين .

باب مقادير الديات :

دية الحر المسلم مائة من الإبل ، أو ألف دينار من الذهب ، أو اثنا عشر ألف درهم من الورق ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو مائتا حلة .

فهذه الست كلها أصول . فأيها أحضر الجاني أو العاقلة لزم ولي المقتول قبوله في أصح الروايتين .

والأخرى: الأصل الإبل وهذه أبدال عنها مقدرة بالشرع ، فإن قدر على إبل قيمة كل واحد منها مائة وعشرون درهمًا ؛ لزمه دفعها ، وإلا جاز له الانتقال إلى الأبدال .

ثم ننظر في القتل ؛ فإن كان عمدًا أو شبه عمد وجبت الدية أرباعًا ؛ خمس وعشرون بنات مخاض [1] وخمس وعشرون بنات لبون [2] ، وخمس

وعشرون حقة [3] ، وخمس وعشرون جذعة [4] في إحدى الروايتين . وفي الأخرى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وهذه الخلفات لا تختص بسن .

ومتى كانت خلفة كان على الولي قبولها سواء كانت ثني أم لا ، ذكره

(1) بنت مخاص: ما لها سنة ، وهي أنثى الإبل ، وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل . ( فقه الزكاة للقرضاوي 1/ 174( .

(2) بنت لبون لها سنتان ، وهي أنثى الإبل ، وسميت بذل لأن أمها وصفت غيرها وصارت ذات بعد ، المرجع السابق 1/ 174 .

(3) الحقة لها ثلاث سنين ، وهي أنثى الإبل ، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل ، المرجع السابق 1/ 174 .

(4) الجذعة لها أربع سنين ، وهي أنثى الإبل ، المرجع السابق 1/ 174 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت