فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 1665

القاضي في الجرد .

وذكر في الجامع: أنه يجب أربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل ، كلها خلفة في بطونها أولادها . قال أبو عمرو بن العلاء: الثية من الإبل: ما لها خمس سنين إلى أن تدخل في السادسة فتسمى رباع ، وإذا دخلت في السنة الثامنة قيل لها بازل عام . والخلفة: الناقة إذا تبين حملها . قال أبو الخطاب: نقلت ذلك عنه من أخبار الأصمعي وهي سماعي .

وإن كان القتل خطأ وجبت الدية أخماسًا: عشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .

فأما البقر والغنم فتؤخذ الأسنان المأخوذة في الزكاة ، ويكون نصفها مسنات [1] ونصفها أتبعة [2] في البقر . وفي الغنم نصفها ثنايا ونصفها جذاعًا ، هذا إذا كانت مغلظة في العمد وشبه العمد .

فأما إذا كانت مخففة وهي في الخطأ وما أجري مجراه ، فيؤخذ فيها مع السنين سن ثالث ليس من أسنان الزكاة على وجه التخفيف ؛ كما أوجبنا في دية الإبل أسنان الزكاة الأربع وسنًا خامسًا لا يؤخذ في الزكاة وهو ابن مخاض ، ذكره القاضي في الجامع ، ولم يذكر ذلك السن المأخوذ على وجه التخفيف ، فيجب على قياس قوله أن يكون ذكرًا من أسنان الزكاة المذكورة ، كما جعل ابن مخاض عوض بنت مخاض . وعلى كل حال فيعتبر أن يكون قيمة الدية من البقر والغنم اثني عشر ألف درهم .

(1) المسنة: ما لها سنتان وطعنت في الثالثة ، وسميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها ، فقه الزكاة 1/ 194 .

(2) التبيع: ما له سنة وطعن في الثانية ، سمي بذلك لأنه يتبع أمه ، المرجع السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت