فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1665

وله جميع نفقته من مأكول ، وملبوس بالمعروف .

وإن اختلفا في ذلك رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة ، وفي الكسوة إلى أقل ملبوس مثله .

فإن شرط أن يشتري من مال المضاربة ، فاشترى أمة خرج ثمنها عن مال المضاربة ، وصار قرضًا في ذمته نص عليه .

وإذا دفع إليه ألفين مضاربة فتلفت إحداهما قبل التصرف ، انفسخت المضاربة فيها ، وكان تلفها من رأس المال . وإن تلفت بعد التصرف مثل: أن يشتري بكل ألف ثوبًا ، فتلف أحد الثوبين ، كان من الربح ولم تنفسخ المضاربة .

فإن اشترى المضارب سلعة في الذمة ، فتلف مال المضاربة بعد الشراء وقبل نقد الثمن ، فعلى رب المال الثمن والمضاربة بحالها . وإن تلف قبل الشراء انفسخت المضاربة ، ولزم العامل الثمن في إحدى الروايتين .

والأخرى: إن أجاز رب المال الشراء فعليه الثمن ، وإن لم يجزه فهو على العامل .

وإذا كان رب المال واحدًا والمضاربون جماعة في مضاربة واحدة ، فهي صحيحة . ذكره الخرقي بقوله:"بدنان بمال غيرهما".

باب اختلاف المتقارضين :

وإذا اختلف المتقارضان في أصل المال ، أو صفته ، أو فيما اشتراه المضارب هل هو للمضاربة أو لنفسه ؟ أو في هلاك مال المضاربة ؟ أو فيما يدعيه عليه رب المال ؛ من مخالفته شيئًا مما شرط عليه ، أو من جناية أو خيانة ؟ فالقول في جميع ذلك قول المضارب ؛ له أمين رب المال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت