فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1665

فإن اختلفا في رد المال ، فالمنصوص: أن القول قول رب المال .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يكون القول قول المضارب ، قياسًا على قوله في الوصي: أن القول قوله في دفع المال إلى اليتيم . وحكم الشريك إذا ادعى رد المال حكم المضارب على ما ذكرنا .

وإذا اختلفا في قدر الربح المشروط للمضارب ، لم يتحالفا رواية واحدة ، والقول قول رب المال .

وعنه: إن ادعى العامل قدر أجرة المثل ، أو زيادة بما يتغابن الناس بمثلها ، فالقول قوله . وإن ادعى أكثر من ذلك فله أجرة المثل .

فإن ادعى العامل أنه أذن له أن يبيع نساء وأنكر رب المال ، فالقول قول العامل ، وكذلك في جميع التصرفات .

وقال ابن أبي موسى: يتوجه أن يكون القول قول رب المال ؛ أنه لم يأذن في البيع نسيئة .

فإن أقر المضارب أنه ربح ألفًا ثم قال: غلطت أو أنسيت ، لم يقبل قوله .

وإن قال: خسرتها أو تلفت ، فالقول قوله ولا ضمان عليه .

ولكل واحد من المتقارضين فسخ المضاربة متى شاءا ، وأيهما مات أو جن ، أو وسوس أو حجر عليه لسفه ، انفسخ العقد بذلك . ولا ينفسخ العقد بالإغماء عليهما .

وإذا مات رب المال ، ومنع المضارب من التصرف ، فأذن له الورثة في التصرف ، وكانوا [ جائزي ] [1] التصرف في التركة ، كانت مضاربة مبتدأة .

وكذلك الحكم في موت أحد شريكي العنان . فإن كان على الميت دين تعلق

(1) في الأصل: جائزين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت