فهرس الكتاب

الصفحة 1608 من 1665

الباقي بالتعصيب على إحدى الروايتين ، وعلى الأخرى الباقي للأخ ، لأنه هو العصبة .

فإن خلف ابن الملاعنة جده وجدته وخاله وخالته ، كان لجدته السدس ، والباقي لجده أبي أمه بالتعصيب لأنه أقرب عصبة أمه في هذا الموضع .

فإن خلف خال أمه وجدتها ومولاها الذي أعتقها ، فجميع المال لجدته ، سدسه بالفرض والباقي بالرد . ذكره ابن أبي موسى ، وعلل بأنها ذات سهم ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له .

وهذا يدل على أن الرد مقدم على الميراث بالولاء .

وقد ذكر أيضًا في باب الميراث بالولاء مثل ذلك ، فحكى عن أحمد رحمه الله في امرأة اشترت أباها فعتقته ، ثم مات الأب وخلفها وبنتًا له أخرى ولا عصبة له روايتين:

إحداهما: للبنات الثلثان بالفرض ، والباقي لبنته المعتقة .

والرواية الأخرى قال: يبرد الباقي عليهما على قدر فروضهما ، وسنوضح ذلك في باب الميراث بالولاء إن شاء الله تعالى .

فصل في ميراث ابن ابن الملاعنة :

وإذا مات ابن ابن ملاعنة ، وترك أمه وأم أبيه وهي الملاعنة فعلى الرواية الأولي: لأمه الثلث والباقي لأم أبيه ، لأنها عصبته ، ويعايا بها ، فيقال: جدة ورثت مع أم وورثت ضعفي ما ترث الأم ، وعلى الثانية المال لأمه بالفرض والرد ، ولا شيء لجدته .

فإن مات ابن بنت ملاعنة وخلف أمه وأم أمه وهي الملاعنة ، وخالا ، فالمال لأمه بالفرض والرد على كلا الروايتين ؛ لأن الملاعنة لا تكون عصبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت