فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 1665

ولا يجب أن يبلغ به مأمنه قولاً واحدًا .

ولا ينتقض عهد نسائه ولا أولاده الصغار الموجودين بنقض عهده ، فلا يسترقون ، فأما من ولد له بعد نقض عهده فيسترق .

وإذا قتل كان ماله فيئًا على ظاهر كلام الخرقي رحمه الله ، وعلى قول أبي بكر: هو لورثته .

ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضًا للعهد عاد حربًا لنا .

باب المرتد والزنديق والساحر :

تصح ردة البالغ العاقل المختار ، ولا تصح ردة غير المميز من الصبيان ، ولا معتوه ولا مكره ، وهل تصح ردة الصبي المميز ؟ على روايتين ، وكذلك في صحة إسلامه روايتان ، وفيه رواية ثالثة: أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته . وتصح ردة السكران وإسلامه ، وعنه يصح إسلامه ولا تصح ردته ، ذكرها ابن البنا .

وتجب استتابة المرتد وتأجيله للتوبة ثلاثة أيام ويضيق عليه .

فإن ادعى شبهة وجب على الإمام إزالتها إن كان من أهل الاجتهاد ، وإلا جمع له فقهاء العصر ليزيلوها ، فإذا زالت فإن أسلم وإلا وجب قتله ، ولم يجز استرقاقه سواء لحق بدار الحرب أو لم يلحق ، ذكرًا كان أو أنثى ، حرًا كان أو عبدًا .

وإذا كان المرتد سكران أو غير بالغ لم يقتل حتى يستتاب بعد إفاقته وبلوغه ثلاثة أيام .

وعنه: أن تأجيل المرتد ثلاثة أيام مستحب غير واجب .

ولا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع حملها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت