فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 1665

فيكون إحدى وثلاثين ، ومنها تصح لكل ابن ستة ، وللموصى له سهم .

فصل:

وإذا أوصى لإنسان بمعين من ماله وقيمته ثلاثمائة ، وأوصى لآخر بنصف ماله مطلقًا ، وماله غير المعين ثلاثمائة ، فإن أجاز الورثة فللموصى له بالنصف مائة وخمسون وثلث المعين ، وللموصى له بالمعين ثلثاه ، وإن لم يجز الورثة فللموصى له بالمعين خمساه ، وللموصى له بنصف المال خمس الثلاثمائة وخمس المعينة لأن من أوصى له بجزء من جميع المال يزاحم من أوصى له بالمعين ، ومن أوصى له بالمعين لا يزاحم من أوصى له بالجزء من الجميع .

فإن أوصى بمعين من ماله ، أو بثلث ماله لإنسان ، ثم أوصى به لآخر وهو بينهما ، إلا أن يقول: ما أوصيت به لفلان فقد جعلته لفلان ، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع ، فإنه يستحقه الثاني .

فإن أوصى له بثلث عبده ، فاستحق ثلثاه ، فله الثلث الباقي إذا خرج من ثلثه ، فإن أوصى له بثلث ثلاثة أعبد ، فاستحق اثنان منهم ، فله ثلث الباقي .

فإن أوصى بثلث ماله لوارث وأجنبي ، فلم يجز الورثة ، كان الثلث بين الأجنبي والورثة ، ذكره القاضي .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يكون الثلث جميعه للأجنبي ، وعلل: بأن ردهم للثلث في حق الأجنبي لا يصح .

فإن أوصى لأجنبي بثلث ماله ، ولكل واحد من ابنيه بثلث ماله ، فأجاز كل واحد من الاثنين للآخر ولم يجز للأجنبي ، كان للأجنبي ثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت