فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 1665

لولد بيتها ، لأن نسبه ثابت من أبيه ، وخاله من ذوي الأرحام ، وميراث توأمي الملاعنة المولودين في بطن ونفيا جميعًا بعضهم من بعض ميراث أخ من أم خاصة ، لأن الانتساب إلى الأب قد انقطع ، فلم يبق انتساب إلا من جهة الأم ، فتوارثا حسب ، كتوأم الزنى .

باب ميراث من يلحق بأبوين فصاعدًا :

قد ذكرنا في باب ما يلحق من النسب في كتابنا هذا اشتراك الرجلين فصاعدًا في وضع المرأة في طهر واحد ، حرة كانت أو أمة ، وما يلحق في ذلك من النسب بما يغني عن إعادته ، ونحتاج أن نذكر هاهنا حكم ميراثه فنقول: متى ألحقنا الولد بأبوين أو ثلاثة أو أكثر ، فميراث جميعهم منه ميراث أب واحد ، وميراث الولد الملحق بجميعهم من كل واحد منهم ميراث ولد كامل ، إن كان الولد ذكرًا فميراث ذكر ، وإن كان أنثى فميراث أنثى .

فإذا مات الولد وقد ألحق بثلاثة آباء ، وخلف ابنًا فلآبائه السدس بينهم أثلاثًا ، ولابنه ما بقي ، ولو لم يكن له ابن كان جميع ماله لآبائه أثلاثًا .

وإن مات الولد وخلف أمه ولكل واحد من آبائه ابن ، كان لأمه السدس لأن إخوته من آبائه حجبوها ، ولو كان قد ألحقته القافة بأب واحد كان لأمه الثلث ، والباقي لأبيه .

ومتى ألحق بثلاثة آباء ، فمن مات منهم حاز هذا الوارث جميع تركته إذا لم يكن له وارث غيره .

فإن مات أحدهم وخلف ابنًا ورثه ابنه وهذا الولد بالسوية ، فإن مات هذا الولد بعد ذلك ورثه من بقي من آبائه ، ولا يرثه أخوه من أبيه الآخر ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت