فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 1665

فمن قال زيد: قد شئت أن يدخل لم يوجد الاستثناء ؛ لأنه لم يأت بمشيئة هي ضد ما حلف عليه .

وهل يصح الاستثناء فيما لا تدخله كفارة كالطلاق والعتاق ؟ قد سبق ذكر ذلك في كتاب الطلاق مستوفى .

باب كفارة اليمين :

لا يجوز إخراج كفارة اليمين قبل عقد اليمين ، ويجوز إخراجها بعد عقد اليمين وقبل الحنث ، سواء كان التفكير بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام .

وتكون محللة لليمين ، قال الله تعالى: { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } [ التحريم: 2 ] .

ولا تجب الكفارة بعقد اليمين قبل الحنث ، فأما بعد الحنث فتجب ، وتكون مكفرة . قال الله تعالى: { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } [ المائدة: 89 ] يعني فحنثتم .

ومعنى تكفيرها: تغطيتها للمأثم الحاصل بالحنث .

واستحب ابن أبي موسى التكفير بعد الحنث قال: لنخرج من الخلاف .

ومتى كانت اليمين على ماضي كيمين الغموس على إحدى الروايتين ، والصورة التي تقول ليس من لغو اليمين على إحدى الروايتين أيضًا فإن الحنث مقارن اليمين غير متأخر عنها .

وإذا كرر اليمين فكفارته واحدة ما لم يكفر عن الأول ، سواء كانت أيمانه على فعل واحد ، كقوله: والله لا أكلت والله لا أكلت ، أو على أفعال كقوله: والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست والله لا لبست .

وعنه: أنه يجب بكل يمين كفارة في الصورتين جميعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت