وحكم النافلة حكم الفريضة في سجود السهو .
يحرم فعل الصلاة النافلة التي لا سبب لها في خمسة أوقات:
بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس .
وبعد طلوعها حتى تبيض .
وحين الزوال حتى تزول .
وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .
وحين غروبها حنى يتكامل غروبها .
وجميعها النهي فيها لأجل الوقت ، إلا بعد صلاة العصر فإن النهى فيه لأجل الفعل ، فمتى لم يصل هو العصر لم يحرم عليه التنفل بعد صلاة غيره وإن كان الوقت يسمى [ بعد ] [1] صلاة العصر ، وسواء في ذلك مكة ويوم الجمعة وغيرهما .
فأما ما لها سبب كركعتي الفجر ، وركعتي الطواف ، وتحية المسجد ، وسجود التلاوة والشكر ، وإعادة الجماعة مع إمام الحي ، وصلاة الاستسقاء والكسوف ؛ فإنه يجوز أن يفعل منها ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر ، وركعتي الطواف حين يطوف ، ويعيد الجماعة رواية واحدة . وفي جواز فعل باقيها روايتان .
وكذلك في جواز قضاء الوتر وبقية السنن الراتبة في هذه الأوقات روايتان: أصحهما الجواز .
(1) ساقط من ( ب ) .