فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 1665

ويشترط للسجود بعد السلام من الشرائط ما يشترط لسجود الصلاة .

وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيتابعه ، وإن لم يكن المأموم قد سها ، سواء كان سهو الإمام فيما أدركته المأموم فيه أو فيما لم يدركه .

فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم ؟ على روايتين .

وإذا سجد إمام المسبوق سجد معه ، سواء كان قبل السلام أو بعده ثم قام لقضاء ما فاته ، فإذا بلغ إلى محل سجود السهو فهل يعيده ؟ على روايتين .

وعنه: إن كان سجود الإمام [ للسهو ] [1] بعد السلام فالمأموم مخير ؛ إن شاء سجد مع الإمام ، وإن شاء سجد لسهو الإمام .

فعلى الأولى: إن كان سهو الإمام يوجب سجوده بعد السلام ، ولم يعلم به المسبوق حتى قام لقضاء ما فاته ، فهل يعود للسجود مع الإمام ؟ في ذلك ثلاث روايات:

إحداها: يعود .

والثانية: لا يعود .

والثالثة: هو مخير بين أن يعود أو يمضي لقضاء ما فاته ، ثم يسجد لسهو الإمام ويسلم .

وينبغي للمسبوق أن لا يقوم لقضاء ما فاته حتى يسلم الإمام التسليمتين وينفتل .

وإذا سها المسبوق فيما يقضيه بعد سلام الإمام سجد لذلك السهو .

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت