فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 1665

إلى ورثته إن أمكن وإلا كوتبوا ليحضروا فيقتضوه ، وإن لم يمكن ذلك جاز لمن يحضره من المسلمين بيع كل ما يخاف فساده من ذلك وحفظ ثمنه على الورثة .

وإن كان في التركة عبيد أو إماء لم يجز بيع شيء منهم إلا للحاكم . ذكر جميع ذلك ابن أبي موسى .

وقال أحمد في رواية صالح: لا بأس ببيع المتاع والحيوان للضروة مثل: أن يخاف فساده ، أو يكون غريم يطالب بدينه ، فأما الجواري فأحب إلي أن يلي بيعها حاكم من الحكام .

وإذا أوصى لصغير أو مجنون بمن يعتق عليه ، فإن كان الموصى له معسرًا ، أو كان الموصى به ممن لا يلزم الموصى له نفقته وجب على وليه قبول الوصية ، وإن كان الوصف له موسرًا أو الوصف به ممن تلزمه نفقته لم يجز لوليه أن يقبل الوصية . والله تعالى أعلم .

باب الموصى له :

وإذا أوصى لجماعة معينين يمكن حصرهم ، وجب استيعابهم والتسوية بينهم ، ويشترط قبول جميعهم في الاستحقاق ، فإن قبل بعضهم سلم إليه حصته ، وردت حصة من لم يقبل إلى ورثة الموصي ، ولا تصرف إلى غيرهم .

فإن لم يمكن حصرهم كبني هاشم ، وبني تميم ، والفقراء والمساكين صحت الوصية ، ويجري الدفع إلى واحد منهم في أحد الوجهين ، وفي الآخر . لا يجري الدفع إلى أقل من ثلاثة .

ويجوز تفضيل بعضهم على بعض ، فإن أوصى لأقاربه اختص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت