فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 1665

بالوصية قرابته غير الوارثين من جهة أبيه خاصة إلى أربعة آباء ، ويسوي فيها بين غنيهم وفقيرهم ، وذكرهم وأنثاهم ، وقريبهم وبعيدهم .

وعنه رواية أخرى . أنه يجاوز بها أربعة آباء .

فعلى هذا يعطي من يعرف بقرابته مثل . أن يكون من ولد العباس فيعطي كل من ينتسب إلى العباس .

وروى عنه ابناه وابن القاسم: إن كان يصل قرابته من جهة أمه في حياته دخلوا في الوصية وإلا فلا .

وكذلك الحكم إذا أوصى لذوي قرابة فلان سواء ، ويدخل فيها الولد والوالد ، ذكره القاضي في الجامع الصغير .

فإن أوصى لأقرب قرابته ، أو أقرب الناس إليه ، لم تدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب .

فإن اجتمع أبواه سوى بينهما ، وكذلك إن اجتمع أبوه وابنه ، سوى بينهما في أحد الوجهين ، وفي الآخر: يقدم الابن .

وإن اجتمع أخ وجد تساويا ، وقيل: يقدم الأخ .

وكذلك إن اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب ، قدم الأخ للأبوين .

فإن اجتمع أخ لأب وأخ لأم فهما سواء ، وكذلك ابناهما .

فإن أوصى لأهل بيته فهو بمثابة قوله: لقرابتي ، نص عليه ، وقال الخرقي: يستوي فيه قرابة الأب والأم .

فإن أوصى لقومه أو لنسائه ، فحكى أبو الخطاب عن أبي بكر أنه قال: هو بمثابة قوله لأهل بيته .

وذكر أبو بكر في التنبيه أنه قال: إذا قال: لأهل بيتي أو قومي ، فهو من قبل الأب ، وإن قال: لنسائي فمن قبل الأب والأم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت