فإن أوصى لعترته ، فقد توقف أحمد رحمه الله ، وذكر ابن أبي موسى .
أنه مثل قوله: لقرابتي .
وقال أبو الخطاب: فيه وجهان: أحدهما: يدخل في ذلك عشيرته وأولاده ، والثاني: يخصص من كان من ولده .
فإن أوصى لولد فلان فهو للذكور والإناث ، فإن قال: لبني فلان فهو للذكور دون الإناث ، إلا أن يكون بنوه قد صاروا قبيلة كبني تميم وبني هاشم ، فيدخل في الوصية إناثهم أيضًا .
فإن أوصى لولد ولده فقال أصحابنا . لا يدخل فيه ولد البنات ؛ لأنه قال في الوقف على ولد ولده: لا يدخل فيه ولد البنات .
وقال أبو الخطاب: يدخل فيه ولد البنات ، فإنه قد قال . إذا أوصى لذريته ونسله دخل فيه ولد البنات ، وكذلك إذا أوصى لولد فلان دخل فيه ولد البنات ، فكذلك ولد ولده .
فإن أوصى لذوي رحمه فهو لكل من بينه وبينه رحم من جهة الآباء والأمهات ، ذكرهم وأنثاهم بالسوية ، إلا أن ينص الموصي على تفضيل بعضهم .
فإن أوصى لعقب فلان ، فذكر ابن أبي موسى: أنه يكون للذكور والإناث من ولده وولد بنيه دون ولد بناته .
فإن أوصى لبني هاشم ، لم يشركهم مواليهم في الوصية .
فإن أوصى للأيامى من أهله ، فهو لن لا زوج له من الرجال والنساء بمثابة قوله: للعزاب .
فإن أوصى لمواليه ، فهو للموالي من فوق ومن أسفل .
فإن أوصى لجيرانه دخل في الوصية أربعون دارًا من كل جانب ، نص