فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 1665

فإن أوصى لعترته ، فقد توقف أحمد رحمه الله ، وذكر ابن أبي موسى .

أنه مثل قوله: لقرابتي .

وقال أبو الخطاب: فيه وجهان: أحدهما: يدخل في ذلك عشيرته وأولاده ، والثاني: يخصص من كان من ولده .

فإن أوصى لولد فلان فهو للذكور والإناث ، فإن قال: لبني فلان فهو للذكور دون الإناث ، إلا أن يكون بنوه قد صاروا قبيلة كبني تميم وبني هاشم ، فيدخل في الوصية إناثهم أيضًا .

فإن أوصى لولد ولده فقال أصحابنا . لا يدخل فيه ولد البنات ؛ لأنه قال في الوقف على ولد ولده: لا يدخل فيه ولد البنات .

وقال أبو الخطاب: يدخل فيه ولد البنات ، فإنه قد قال . إذا أوصى لذريته ونسله دخل فيه ولد البنات ، وكذلك إذا أوصى لولد فلان دخل فيه ولد البنات ، فكذلك ولد ولده .

فإن أوصى لذوي رحمه فهو لكل من بينه وبينه رحم من جهة الآباء والأمهات ، ذكرهم وأنثاهم بالسوية ، إلا أن ينص الموصي على تفضيل بعضهم .

فإن أوصى لعقب فلان ، فذكر ابن أبي موسى: أنه يكون للذكور والإناث من ولده وولد بنيه دون ولد بناته .

فإن أوصى لبني هاشم ، لم يشركهم مواليهم في الوصية .

فإن أوصى للأيامى من أهله ، فهو لن لا زوج له من الرجال والنساء بمثابة قوله: للعزاب .

فإن أوصى لمواليه ، فهو للموالي من فوق ومن أسفل .

فإن أوصى لجيرانه دخل في الوصية أربعون دارًا من كل جانب ، نص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت