عليه .
وقال أبو بكر: وقد قيل مستدار أربعين دارًا .
فإن أوصى لأهل سكته فهو لأهل دربه ممن كان ساكنه وقت الوصية دون من طرأ إليه بعد ذلك .
فإن أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته ، لم يدخل فيهم الكفار إلا أن يسمي فيقول: مسلمهم وكافرهم ، فيستحقون .
فإن أوصى كافر لأهل قريته أو قرابته ، فهل يدخل في ذلك المسلمون منهم ؟ على وجهين .
فإن أوصى لحربي أو مرتد صحت وصيته ، إلا أن يوصي له بمصحف ، أو سلاح ، أو جند .
وإن أوصى لمرتد صحت وصيته ، وذكر في الإرشاد: أنه لا تصح لوصية للمرتد .
فإن أوصى لعامله ، فحكى القاضي فيه روايتين: إحداهما . تصح الوصية ، والأخرى: لا تصح إلا أن يجيزها الورثة .
وظاهر كلام أحمد رحمه الله . إن أوصى له بعد الخرج صحت الوصية ، وإن أوصى له فخرجه بعد ذلك ، بطلت الوصية .
فإن أوصى لحمل امرأة بعينها ، دفع إلى من علم أنه كان موجودًا حال الوصية ، وهو أن تضعه لأقل من ستة أشهر ، فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر وهي ذات زوج يطؤها ، لم تصح الوصية . وإن كانت بائنًا صحت الوصية إذا لم يجاوز أربع سنين من حين الفرقة في أحد الوجهين ، وفي الآخر . لا تصح الوصية .
فإن أوصى لعبده بثلث ماله فلم يخرج من الثلث ، عتق بقدر الثلث ،