فهرس الكتاب
وإذا كان معك من يرث بفرض وتعصيب كالأب والجد مع البنات أو بنات الابن وكالزوج والأخ من الأم إذا كانا ابني عم ، فاجمع ما يرثه بالفرض والتعصيب ووافق بينه وبين انصباء بقية الورثة ، فإن اتفقا بجزء فاردد المسألة إلى ذلك الجزء ، ثم اقسم ، فإن وقع كسر فصححه بعد الاختصار .
مثاله: زوج هو ابن عم وخمس بنات ، أصلها من اثني عشر ، للبنات ثمانية ، وللزوج ثلاثة بالفرض وسهم بالتعصيب ، فيجتمع له أربعة توافق سهام البنات بالأرباع ، فاردد المسألة إلى أرباعها: للزوج سهم ، وللبنات سهمان لا تصح ، فاضرب عددهن فيما صار أصل المسألة وهو ثلاثة تكن خمسة عشر ، ولو لم تحاصرها لصحت من ستين .
وفي اختصارها وجه آخر ، وهو أن تقول: للزوج بالفرض والتعصيب ثلث المال ، وللبنات الثلثان ، فاجعل أصل المسألة من أقل عدد له ثلث وثلثان واعمل على ما ذكرنا .
باب استخراج ضرب كل واحد من الورثة المنكسر عليهم سهام قبل التصحيح:
إذا أردت معرفة ذلك فانظر ؛ فإن كان الكسر على جنس ولم يوافق سهامهم عددهم فلآحادهم ما لجماعتهم من أصل المسألة ، فإن وافقت سهامهم عددهم فلآحادهم وفق سهام جماعتهم .
مثاله: ثلاث بنات وعم ، فإذا أردت معرفة ما لكل بنت قبل التصحيح