فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 1665

وبقي على شكه فعليه القضاء .

وإن بان له أن أكله كان بعد غروبها ، أو أكل شاكًا في طلوع الفجر وبقي على شكه ، فلا قضاء عليه .

والاحتياط: أن لا يأكل مع شكه في طلوع الفجر .

فإن أكل معتقدًا أن الشمس لم تغب ، فبان أن أكله كان بعد غروبها ، فصومه صحيح .

وإن أكل معتقدًا أن الفجر قد طلع ، فبان أن أكله [ كان ] [1] قبل طلوعه ، ثم أصبح قبل أن يجدد نية الصوم ، لم يصح صومه إن كان فرضًا .

[ والله أعلم ] [2] .

باب ما يجب به صوم شهررمضان :

يجب صوم شهر رمضان برؤية هلاله ، أو كمال عدة شعبان ثلاثين يومًا .

ويطلب هلاله ليلة الثلاثين من شعبان ، فإن لم يروه مع الصحو لم يجز صيام ذلك اليوم .

ولا يقبل في رؤيته قول ذمي ، ولا فاسق ، ولا صبي .

وتثبت رؤيته: بقول عدل واحد ، رجلًا كان أو امرأة ، حرًا كان أو عبدًا حضريًا كان أو بدويًا ، وسواء كان في السماء علة أو لم يكن .

وظاهر كلام أبي بكر: أنه يقبل قول الواحد برؤيته في موضع ليس معه غيره كالبرية ونحوها .

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) زيادة من ( أ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت