فهرس الكتاب
وبقي على شكه فعليه القضاء .
وإن بان له أن أكله كان بعد غروبها ، أو أكل شاكًا في طلوع الفجر وبقي على شكه ، فلا قضاء عليه .
والاحتياط: أن لا يأكل مع شكه في طلوع الفجر .
فإن أكل معتقدًا أن الشمس لم تغب ، فبان أن أكله كان بعد غروبها ، فصومه صحيح .
وإن أكل معتقدًا أن الفجر قد طلع ، فبان أن أكله [ كان ] [1] قبل طلوعه ، ثم أصبح قبل أن يجدد نية الصوم ، لم يصح صومه إن كان فرضًا .
[ والله أعلم ] [2] .
يجب صوم شهر رمضان برؤية هلاله ، أو كمال عدة شعبان ثلاثين يومًا .
ويطلب هلاله ليلة الثلاثين من شعبان ، فإن لم يروه مع الصحو لم يجز صيام ذلك اليوم .
ولا يقبل في رؤيته قول ذمي ، ولا فاسق ، ولا صبي .
وتثبت رؤيته: بقول عدل واحد ، رجلًا كان أو امرأة ، حرًا كان أو عبدًا حضريًا كان أو بدويًا ، وسواء كان في السماء علة أو لم يكن .
وظاهر كلام أبي بكر: أنه يقبل قول الواحد برؤيته في موضع ليس معه غيره كالبرية ونحوها .
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) زيادة من ( أ ) .