فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 1665

وكذلك الحكم إذا قال: وهي صحاح .

فإن قال . له علي ألف في علمي أو فيما أعلم كان إقرارًا صحيحًا يلزمه .

فإن قال: له علي ألف إن قدم فلان لم يكن مقرًا .

وكذلك إن قال: له علي مائة إن شهد بها فلان وفلان ، وكذلك إن قال: إن شهد علي فلان وفلان بكذا صدقتهما لم يكن مقرًا ، فإن قال: إن شهد علي فلان بدينار فهو صادق ، فهل يكون إقرارًا ؟ على وجهين .

فإن قال: له علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان إقرارًا بالألف .

فإن قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف ففيه وجهان:

أحدهما: يكون إقرارًا . والثاني: لا يكون إقرارًا .

فإن قال: أقبضني ألفًا ديني عليك أو قال: سلم إلي ثوبي هذا أو أعطني فرسي هذا فقال: نعم ؛ فقد أقر بذلك .

فصل:

ومن شرط صحة الإقرار تصديق المقر له للمقر فيما أقر له به ، فإن أقر لإنسان بمال في يده فكذبه المقر له بطل إقراره . وما حكم المال ؟ فيه وجهان:

أحدهما: يقر في يد المقر ، والثاني: يأخذه الإمام إلى بيت المال .

فإن كان لإنسان أمة محكوم له بملكها فانتقلت إلى يد غيره فاختلفا في سبب انتقالها ، فقال من انتقلت إلى يده: زوجتنيها ، وقال السيد: بل بعتكها بألف ، فكل واحد يدعي على صاحبه عقده وهو ينكره ، فالقول قوله في الإنكار مع عدم بينة صاحبه ؛ لأن الأصل عدمه ، إلا أنه لا يمين على السيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت