فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 1665

فإن أقر لحمل بمال صح على قول ابن حامد ، ولا يصح على قول التميمي ، إلا أن يعزيه إلى إرث أو وصية .

فإن أطلق ثم فسر سببه بعد زمان طويل صح ، وإن مات قبل أن يفسر بطل الإقرار .

فإن ألقت الحمل ميتًا بطل الإقرار ، وإن ألقت حيًا وميتًا جعل للحي ، فإن ولدت ذكرًا أو أنثى فهو بينهما نصفين على قول ابن حامد ، وعلى قول التميمي إن عزاه إلى إرث كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن عزاه إلى وصية كان بينهما نصفين . هذا إذا وضعته لستة أشهر فما دون أو لأكثر منها ودون أربع سنين ولا زوج لها ولا سيدها يطأها ، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر ولها زوج أو سيد يطؤها بطل الإقرار ، لأن الأصل عدم الحمل .

فإن أقر لعبد مأذون له أو غير مأذون له بمال صح ، وكان لسيده ، فإن أقر لبهيمة لم يكن لمالكها .

فإن أقر عربي بالعجمية أو أعجمي بالعربية ثم قال: لم أعرف معنى ما قلت ؛ فالقول قوله مع يمينه .

فإن ادعى عليه ألفًا فقال: أنا مقر أو أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن يكون محقًا ، أو عسى أن يكون أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر ؛ لم يكن مقرًا .

فإن قال: أنا مقر بدعواك أو بما تدعيه كان مقرًا .

فإن قال: أنا أقر أو سأقر أو سوف أقر بما تدعيه أو بدعواك أو بما ادعيته ؛ لم يكن مقرًا .

فإن قال: خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها فهل يكون مقرًا ؟ فيه وجهان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت