فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 1665

الدنانير على الورثة ، فما بلغ فهو قيمة المجهول .

فصل:

فإن أخذ الوارث المجهول ، وأخذ معه دنانير ، فألق ما أخذ من العين ، ثم اضرب سهامه في الباقي ، واقسم ذلك على الجزء ، فما خرج بالقسمة فهو نصيبه ، فألق منه الدنانير التي أخذها ، فما بقي فهو قيمة المجهول .

فصل:

فإن كان في التركة مجهولان قيمتهما سواء ، فأخذ بعض الورثة أحد المجهولين بحقه ، فألقه من التركة ، وألق الآخر معه ، وألق من سهام المسألة سهام الوارث الذي أخذ المجهول ، ومثل سهامه ، فما بقي فهو الجزء المقسوم عليه ، فاضرب سهام الوارث في معلوم التركة ، واعمل على ما ذكرنا ، وإن كان هناك أخذ أو رد ، فاعمل فيه وفي المجهول الآخر ما قدمنا شرحه .

فإن كان بين المجهولين تفاضل في القيمة ، فأضف مقدار التفاضل إلى معلوم التركة حتى تتساوى قيمة المجهولين ، واعمل على ما تقدم من العمل ، فإذا علمت قيمة كل مجهول ، أضف الفضل إلى أرفعهما قيمة ، فما بلغ فهو قيمته .

فإن قيل لك خلف الميت مالاً مجهولاً ، فأخذ بعض الورثة منه مبلغًا معلومًا بحقه ، كم جملة التركة ؟ فلك في معرفته طريقان: أحدهما أن تصحح المسألة ، ثم تضربها في مبلغ المعلوم الذي أخذه الوارث ، فما بلغ فاقسمه على سهامه من المسألة ، فما خرج لكل سهم فهو جملة التركة .

مثاله: إذا خلف زوجًا وأمًا وبنتين ، فأخذ الزوج بحقه ثلاثمائة درهم كم جملة التركة ؟ فنقول: المسألة صحيحة من ثلاثة عشر ، أضربها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت