فهرس الكتاب
والرباط هو: أن يقيم بالثغر مقويًا للمسلمين على الكفار وأقله ساعة ، وتمام فضيلته أربعون يومًا ، وأفضله المقام بأشد الثغور خوفًا .
ولا يستحب نقل أهله إلى الثغر بل يترك أهله وولده في بلد يكون معقلاً للمسلمين ، ولا ينزل المرابط بقرب العدو وبحيث يريا ناريهما .
والمرابطة أفضل من المقام بمكة ، والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر وغيره .
ومن قدر على إظهار دينه بدار الحرب لم تجب عليه الهجرة ولكن يستحب له ، ومن لم يقدر على إظهار دينه وجبت عليه الهجرة إن قدر عليها ، فإن لم يقدر عليها لم تجب ولم يستحب له أيضًا ؛ كالزمن والشيخ الفاني والمرأة التي لا تجد رفقة .
ويجوز للمرأة أن تسافر مهاجرة بغير محرم ، ولا يجوز لها أن تسافر لغير الهجرة إلا مع محرم ، سواء كان لواجب كالحج والعمرة ، نذرًا كان أو حجة الإسلام وعمرته ، أو لطاعة كزيارة الوالدين ، أو لمباح كالتجارة والفرجة ، طويلاً كان سفرها أو قصيرًا ، شابة كانتا أو عجوزًا .
وعنه في السفر القصير رواية أخرى: أنه يجوز لها بغير محرم .
باب ما يلزم الإمام وما يجوز له فعله:
يلزم الإمام عند تسيير الجيش: أن يتعاهده ، فيمنع أن يدخل معه دار