فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 1665

مرتدين ؛ لأن المرتد لا يرث أحدًا ، إلا أن يسلم قبل قسمة التركة على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .

ومتى لحق المرتد بدار الحرب لم يستحق ورثته أخذ ماله بذلك بل يحفظ عليه حتى يسلم فيكون له ، أو يموت ، أو يقتل فيكون على ما ذكرنا .

الثالث: إذا خلف المسلم قريبًا ذميًا ، أو مرتدًا ، أو غيرهما من الكفار فأسلم قبل قسم تركته ؛ فإنه يرثه على إحدى الروايتين ، اختارها الخرقي ، والأخرى: لا يرثه .

فأما من كان عبدًا فأعتق بعد موت موروثه وقبل قسمة تركته فلا يرثه رواية واحدة ، حكاه القاضي وغيره ، وحكى ابن أبي موسى في ذلك روايتين أيضًا كالتي قبلها .

ولا يرث ذمي حربيًا ، ولا حربي ذمي .

واختلفت الرواية في أهل الذمة فروي عنه أنهم ملة واحدة يرث بعضهم بعضًا ، وإن اختلفت أديانهم .

وعنه: بدأ الكفر مثل ملل اليهودية والنصرانية فلا يرث أي أهل لملة .

وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه قال: كل من لا كتاب له ملة واحدة .

باب ميراث الخناثى :

الخنثى: هو الذي له ذكر كذكر الرجل ، وفرج كفرج المرأة ، فلا يخلو إما أن لا يشكل أمره علينا ؛ إما بأن يبول من الذكر خاصة فيحكم بأنه رجل ، أو يبول من الفرج خاصة فيحكم بأنه امرأة ، أو يبول منهما لكنه يسبق البول من أحدهما فيقدم حكمه ، أو يخرج منهما معًا في حالة واحدة فيكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت