فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 1665

الحكم لأكثرهما ، أو يشكل علينا أمره ، فله حالتان:

حالة يرجى فيها انكشاف حاله وهو: أن يكون صغيرًا فيرجى كشف حاله عند بلوغه ؛ إما بأن يحيض ، أو يحبل فيكون امرأة ، أو يمني من ذكره ، أو تنبت له لحية فيكون رجلاً .

فإن سقطت ثدياه فذكر ابن أبي موسى أنه يكون امرأة ، وقد قيل لا يحكم بذلك .

وقد روي عن علي بن أبي طالب ، والحسن البصري أنهما قالا: تعد أضلاعه ؛ فإن كانت ستة عشر ضلعًا كان رجلاً ، وإن كانت سبعة عشر ضلعًا كان امرأة ، قالا: لأن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل بضلع ، واختارها ابن أبي موسى من أصحابنا .

قال أصحابنا: ولو صح هذا لما وقع في الخنثى إشكال بحال .

وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: يقعد على كثيب من رمل فيبول فإن انسرب بوله فيه حكم بأنه رجل ، وإن انتشر عليه حكم بأنه امرأة .

وروي عنه رواية ثالثة: أنه ينظر إلى شهوته ، فإن اشتهى الرجال فهو أنثى ، وإن اشتهى النساء فهو ذكر . وهو ظاهر كلام الخرقي في كتاب النكاح .

فإن مات أو بلغ ولم ينكشف حاله فهو خنثى مشكل قد أيس من انكشاف حاله . وسيأتي بيان ميراثه إن شاء الله تعالى .

والذي يرجى انكشاف حاله يعطى اليقين هو ومن معه من الورثة ، ويوقف الباقي إلى حين الانكشاف والإياس .

فإن كان ممن يرث في حال دون حال لم تدفع إليه شيء من التركة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت