فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 1665

وطريق العمل في ذلك: أن تعمل المسألة على أنه ذكر ، ثم على أنه أنثى ، ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا ، أو في وفقها إن اتفقتا ، وإن تماثلت المسألتان أجزأت إحداهما ، وإن تناسبتا أجزأت أكثرهما ، وتعطيه في جميع ذلك اليقين ، وهو أقل النصيبين ، ويوقف الباقي إلى أن ينكشف حاله .

فإن مات أو بلغ ، ولم يظهر ما يكشف حاله فيحكم له بنصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن كان من ولد الميت ، أو من ولد ابنه الذين يرثون مع الذكورية والأنوثية .

فأما إن كان من ولد أخي الميت أو من ولد جده الذين يرث ذكورهم دون إناثهم ، فإنه يعطى نصف ميراث الذكر خاصة .

فإن كان في موضع يرث إن كان أنثى ، ولا يرث إن كان ذكرًا فإنه يعطى نصف ميراث أنثى خاصة .

وعقد الباب في الخنثى الذي يرث مع الذكورية والأنوثية أن تصحح المسألة على أن الخنثى ذكر ، ثم على أنه أنثى ، ثم يضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا ، أو في وفقها إن اتفقتا . فما اجتمع من ذلك ضربته في الحالين أي في اثنين ، فما بلغ فمنه تصح المسألة ، ثم كل من له شيء من مسألة الذكورية مضروب في مسألة الأنوثية ، أو في وفقها إن اتفقتا ، ومن له شيء من مسألة الأنوثية مضروب في مسألة الذكورية أو في وفقها ، فما اجتمع فهو له .

مثال ذلك: ابنان وولد خنثى مسألة الذكورية من ثلاثة ، ومسألة الأنوثية من خمسة ، فاضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر ، ثم في الحالين يكن ثلثين ، ومنها تصح لكل ابن من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية يكن خمسة عشر ، وله من مسألة الأنوثية سهمان في مسألة الذكورية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت