فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 1665

يرد ، ويجعل في بيت المال لأنه قال: بيت المال عصبة .

فصل:

وجملة من يرد عليه إذا قلنا بالرد سبعة أحياز: الأم والجدات والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من الأبوين ، والأخوات من الأب ، وولد الأم ذكورهم وإناثهم .

فصل:

وفروض الذين يرد عليهم لا تكون أبدًا إلا من ستة ، وأصول مسائلهم تخرج من أربعة أصول إذا لم يكن في المسألة زوج ولا زوجة ، فإن كانت فروضهم سدسًا فأصلها من اثنين ، وإن كانت ثلثًا وسدسًا فأصلها من ثلاثة ، وإن كانت نصفًا وسدسًا فأصلها من أربعة ، وإن كانت ثلثًا ونصفًا أو سدسين ونصفًا أو سدسًا وثلثين ، فأصلها من خمسة .

فإذا عرفت أصل مسألتهم فاجعل لكل فريق منهم سهامه منها ، فيكون له بالفرض والرد ، فإن انكسر عليهم فاعمل في التصحيح على ما ذكرنا في بابه .

مثاله: بنت وخمس بنات ابن ، أصلها من أربعة ، للبنت ثلاثة ، ولبنات الابن سهم لا يصح ، ولا يوافق ، فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة ، يكن عشرين ، للبنت خمسة عشر ، ولبنات الابن خمسة لكل واحدة سهم ، وعلى هذا أبدًا نضرب عدد المنكسر عليهم في مسألة أهل الرد ، لا في المسألة التي بقي من سهامها ما يرد ، فافهم ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت