فهرس الكتاب
يكن ستة فاجتمع له أحد عشر ، وللخنثى من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية يكن خمسة ، وله من مسألة الأنوثية سهم في مسألة الذكورية يكن ثلاثة فتجمع له ثمانية فذلك حقه ، وهو نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى .
وبيانه: أنه لو كانوا كلهم ذكورًا كان لكل واحد من البنين عشرة ، فللخنثى نصف العشرة خمسة ، ولو كان الخنثى أنثى كانت حصته من الثلثين ستة فله نصفها فتجمع ثمانية .
وكذلك إذا خلف ابنًا وولدًا خنثى نقول: مسألة الذكورية من اثنين ، ومسألة الأنوثية من ثلاثة ، فهما متباينتان فنضرب إحداهما في الأخرى ، ثم في الحالين يكن اثني عشر ، ومنها تصح ؛ للابن سبعة ، وللخنثى خمسة .
وذكر القاضي في الجامع الصغير: أنه يقسم المال بينهما على سبعة: للابن أربعة ، وللخنثى ثلاثة ، وهذا لا يصح على أصلنا وإنما هو نظير قول الثوري في الخناثى إذا اجتمعوا ، وكانوا من ولد الميت ، فإنه لا ينزلهم حالين بل يجعل لكل ابن أربعة أسهم ، ولكل خنثى ثلاثة أسهم .
ولعل قد بلغ القاضي رحمه الله عن أحمد رضوان الله عليه مثل ذلك ، فيكون ذلك رواية أخرى .
مثاله: زوج وأم وولد أب خنثى ، مسألة الأنوثية من ثمانية ، ومسألة الذكورية من ستة ، فيتفقان بالأنصاف ، فاضرب وفق أحدهما في جميع الأخرى يكن أربعة وعشرين ، ثم في الحالين يكن ثمانية وأربعين ، ومنها تصح ؛ للأم أربعة عشر ، وللزوج أحد وعشرون ، وللخنثى ثلاث عشر .