فاسد .
وما ذكره أبو الخطاب في هذا الباب غير ما ذكرنا ، نذكره إن شاء الله [ تعالى ] [1] في باب أحكام الجوار .
كل من يصح تصرفه في ماله بنفسه ؛ كالحر المكلف الجائز التصرف يصح الصلح منه فيما يدعيه ويدعى عليه .
ولا يصح صلح المكاتب ، ولا المأذون له من العبيد والصبيان على بعض مالهم من دين ثابت ببينة أو اعتراف [ به ] [2] .
ويصح صلحهم على بعض ما أنكر ولا بينة به .
ولا يصح صلح الأب ولا الوصي على مال اليتيم ، سواء كان به بينة أو لم يكن .
فإن صالحوا على ما ادعى على اليتيم ببينة صح ، وإن كان بغير بينة لم يصح .
باب أحكام الجوار والاشتراك في الأملاك:
يجوز للجار أن يضع خشبة على [ حائط ] [3] جاره إذا لم يضعفه مع ضرورته إلى ذلك ، بأن لا يكون له إلا حائط وأحل ولجاره ثلاثة حيطان ، وليس للجار منعه من ذلك ، نص عليه ، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم .
وإن كان يضر بالحائط ، أو كان له حائطان فليس له ذلك ، نص عليه
(1) ساقط من: ( أ ) .
(2) ساقط من: ( ب ) .
(3) ساقط من: ( ب ) .