فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1665

فاسد .

وما ذكره أبو الخطاب في هذا الباب غير ما ذكرنا ، نذكره إن شاء الله [ تعالى ] [1] في باب أحكام الجوار .

باب من يصح الصلح منه ومن لا يصح :

كل من يصح تصرفه في ماله بنفسه ؛ كالحر المكلف الجائز التصرف يصح الصلح منه فيما يدعيه ويدعى عليه .

ولا يصح صلح المكاتب ، ولا المأذون له من العبيد والصبيان على بعض مالهم من دين ثابت ببينة أو اعتراف [ به ] [2] .

ويصح صلحهم على بعض ما أنكر ولا بينة به .

ولا يصح صلح الأب ولا الوصي على مال اليتيم ، سواء كان به بينة أو لم يكن .

فإن صالحوا على ما ادعى على اليتيم ببينة صح ، وإن كان بغير بينة لم يصح .

باب أحكام الجوار والاشتراك في الأملاك:

يجوز للجار أن يضع خشبة على [ حائط ] [3] جاره إذا لم يضعفه مع ضرورته إلى ذلك ، بأن لا يكون له إلا حائط وأحل ولجاره ثلاثة حيطان ، وليس للجار منعه من ذلك ، نص عليه ، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم .

وإن كان يضر بالحائط ، أو كان له حائطان فليس له ذلك ، نص عليه

(1) ساقط من: ( أ ) .

(2) ساقط من: ( ب ) .

(3) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت