فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1665

المذكور ، فيقول آخر: علي مثله بأقل من هذا الثمن ، أو علي أجود منه بهذا الثمن ، فهذا معنى بيعه على بيع أخيه ، واستيامه على استيام أخيه هو: أن يتساوما كما ذكرنا ، فيزيد آخر على الثمن الذي بذل البائع المبيع به ، فهذا في معنى شرائه على شراء أخيه ، وكل ذلك حرام ، وفاعله آثم عاص .

فأما المزايدة في حال المناداة فجائزة بكل حال ، وكذلك إذا تساوما ولم يجب أحدهما صاحبه إلى مراده ، أو ظهر منه ما يدل على الإجابة إلا أنه لم يصرح ، أو لم يوجد منه إجابة ولا رد ، فلغيره أن يزيد أو يشتري . ذكره القاضي .

فصل:

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم [1] عن اثنتين وثلاثين خصلة في البيع وهي:"بيع الإنسان ما ليس عنده" [2] ، و"بيع الماء" [3] ، و"ثمن الكلب" [4] ، و"بيع الغرر" [5] ، و"بيع المجر" [6] ، و"بيع الملاقيح" [7] ، و"بيع المضامين" [8] ، وعن"عسب الفحل" [9] و"بيع حبل الحبلة" [10] و"بيع المعاومة" [11] ، و"بيع"

(1) في ( ب ) : عليه السلام .

(2) المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود: ص 154 .

(3) المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود: ص 154 .

(4) البخاري 2/ 779 .

(5) مسلم 3/ 1153 .

(6) السنن الكبرى للبيهقي 5/ 341 .

(7) السنن الكبرى للبيهقي 6/ 22 .

(8) مثل السابق .

(9) البخاري 2/ 797 .

(10) البخاري 2/ 753 .

(11) مسلم 3/ 1175 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت