فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 1665

الأخرى يكن ستة ، ثم في الحالين يكن اثني عشر ؛ لكل واحد من الأعمام من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية ، يكن اثنين ، وله من مسألة الأنوثية سهم في مسألة الذكورية ، يكن ثلاثة ، فيجتمع لكل عم خمسة ، وللخنثى من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية ، يكن اثنين ، فهما له ولا شيء له من مسألة الأنوثية ؛ لأن الخنثى يقول: أنا ذكر فأستحق ثلث المال ، وهو أربعة من أثنى عشر ، وأخواه يقولان: بل أنت أنثى لا شيء لك ، فيكون الثلث المدعى بينهم نصفين ، للخنثى نصفه سهمان ، ولإخوته سهمان بينهما نصفان يضاف ذلك إلى ما لهما بغير منازع ، فيصير لكل واحد خمسة ، وقد حصل للخنثى نصف ميراث ذكر ، ولا شيء له بالأنوثية .

فصل:

فأما إن كان يرث إن كان أنثى ، ولا يرث إن كان ذكرًا ، مثل: إن خلفت زوجًا ، وأختًا لأبوين ، وولد أب خنثى ، فإن كان الخنثى ذكر سقط ، وإن كان أنثى فله سدس عائل إلى سبعة ، فيكون له نصف سدس عائل ؛ فذكر أبو الخطاب في كتاب الهداية: أنه يعيل المسألة بنصف سدس يكن ستة ونصف ، فنضرب ذلك في مخرج النصف وهو اثنان ليزول الكسر يكن ثلاثة عشر ؛ للزوج ستة ، وللأخت من الأبوين ستة ، وللخنثى سهم ، ففرض للخنثى نصف سدس كما فرض للزوج النصف وللأخت النصف ، وهذا لا يجيء على أصولنا ؛ لأن موجب الحساب على أصولنا أنها تصح من ثمانية عشرين ؛ للزوج ثلاثة عشر ، وللأخت ثلاث عشر ، وللخنثى سهمان ، وذلك مثل سهم من أربعة عشر لا من ثلاثة عشر .

بيانه: أن المسألة تصح على أنه ذكر من اثنين ، وعلى أنه أنثى من سبعة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت