فهرس الكتاب

الصفحة 1665 من 1665

والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذرة" [1] ."

وروي عن ابن عمر أنه قال:"لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة: العامل عليها ، والذي يشتريها بماله ، والذي يهدي له منها الذي تصدق بها عليه ، والذي يدعوه فيطعمه منها ، وابن السبيل والغازي" [2] .

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ، وعن بيع حاضر لباد ، وعن يوم الإنسان على سوم أخيه ، والنجش ، وبيع الغرر ، وبيع الآبق ، وبيع ما في بطون الأنعام من الولد ، وما في ضروعها من اللون ، والصوف على ظهورها ، وبيع السمك في الماء ، والثمرة قبل أن تطلع من شجرتها ، وبيع المنابذة ، وبيع الملامسة ، وإلقاء الحجر ، وعن بيع المضامين ، وعن بيع الملاقيح ، وعن المزابنة والمحاقلة ، وبيع ما لم يقبض ، وبيع ما لم يضمن ، وعن سلف وبيع ، شرحنا جميع ذلك في كتاب البيوع من كتابنا هذا [3] .

فصل:

والأدلة التي كل دليل منها أصل في الفقه خمسة: كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه عليه السلام ، وإجماع الأمة ، وما جاء عن الواحد من الصحابة إذا لم يخالفه غيره ، والقياس .

ومن ذلك أبواب ذكرها ابن أبي موسى في آخر الإرشاد ، أولها:

(1) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن عمرو عن الحسن قال: لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة فذكرهن وذكر فيهن السلت ولم يذكر الذرة . 4/ 129 .

(2) أخرجه أبو داود في سننه 2/ 119 ح 1135 ، وابن ماجه في سننه 1/ 590 ح 1841 ، والدارقطني في سننه 2/ 121 ح 3 ، وأحمد في مسنده 3/ 56 .

(3) سبق تخريج كل ذلك في كتاب البيوع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت