فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1665

إذا أيسر ؟ على روايتين .

قال أبو الخطاب . وكذلك يخرج في الناظر في الوقف .

فأما من أوصى إليه يتفرقة مال على المساكين ، أو دفع إليه إنسان مالاً حال حياته ليفرقه على المساكين فإنه لا يجوز له أن يأكل منه شيئًا لحق قيامه عليه ، غنيًا كان أو فقيرًا . نص عليه في رواية يعقوب بن بختان في رجل في يده مال للمساكين وأبواب البر وهو فقير محتاج إليه فلا يأكل منه بحق الفقر ؛ لأنه لم يؤذن له في الأخذ ، وإنما أذن له في الإخراج .

وكذلك نقل أبو داود فيمن أوصى إليه بإخراج حجة لم يحجها بنفسه ؛ لأنه منفذ .

ويفارق هذا الوصي في مال اليتيم ؛ لأنه غير منفذة وإنما هو عامل ، فهو كالعامل على الصدقات .

ويجوز لولي اليتيم أن يقعده في المكتب ويؤدي الأجرة من مال اليتيم نص عليه .

ويشتري له أضحية إذا كان له مال . نص عليه أيضًا . وهذا يدل على وجوب الأضحية .

وحمل القاضي ذلك على وجه التوسعة عليه في العيد إذا كان له مال كثير .

وإذا بلغ الصبي ورشد جاز للوصي دفع ماله إليه بغير إذن الحاكم ، وينبغي أن يشهد عليه كما أمر الله تعالى .

وحكم الحاكم وأمينه في مال اليتيم مع عدم الوصي حكم الوصي في جميع ما ذكرنا .

وإذا مات مسافر في موضع لا حاكم فيه وخلف متاعًا وأثاثًا حمل ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت