فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 1665

الذكر ؟ فيه ثلاث روايات:

إحداهما: دية كاملة ، والثانية: ثلث الدية ، والثالثة: حكومة .

وكذلك الحكم في ذكر العنين وفي أسكتي المرأة ديتها ، وفي إحداهما نصفها .

فإن أفضى امرأة بالوطء - والإفضاء أن يجعل مخرج البول و مسلك الذكر وهو مخرج الحيض والمني والولد واحدًا - فإن كانت زوجته ومثلها يوطأ ؛ فلا شيء عليه ، سواء استمسك البول أو لم يستمسك . وإن كان مثلها لا يوطأ نظرنا: فإن كان بولها يستمسك ؛ فعليه ثلث الدية ، وإن كان لا يستمسك ؛ فعليه كمال ديتها .

فإن كانت المرأة أجنبية فوطئها مطاوعة ؛ فلا ضمان عليه ، وإن وطئها بشبهة أو مكرهة ؛ فحكمها في الضمان حكم من لا يوطأ مثلها ، وتزيد على ذلك بأن يجب عليه مع الدية أرش البكارة إن كانت بكرًا ، ولا يجب عليه حكومة .

وفي الرجلين الدية ، وفي إحداهما نصفها ، وفي كل أصبع عشر من الإبل ، وفي شللها وقطعها دون الأصابع وقطع جزء من الساق معها على ما ذكرنا في اليدين .

فإن قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل الجراح ؛ لم يلزمه شيء للقطع ، بل يدخل حكم القطع في القتل ؛ فإن اختار القصاص لم يكن له عليه غيره ، وإن عفا على الدية لم يكن له إلا دية واحدة . ولو كان قد اندمل القطع استقرت ديتاه وكان له مع القصاص ديتان ، وإن عفا عن الدية استحق ثلاث ديات .

ومن اطلع في بيت إنسان بحيث ينظر عورته أو حرمته ؛ فله بدأ يرمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت