فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 1665

ويلزمه فيما إذا زاد حكومة .

وفي حلمتي الثديين الدية سواء كانا من رجل أو امرأة ، وفي إحداهما نصفها ، وفي الثديين بغير حلمتين حكومة .

وفي كسر الصلب إذا عجز عن المشي الدية ، وإن نقص مشيه أو انحنى أنه يلزمه الدية .

فلن أذهب بكسره منفعة الوطء فعليه الدية ، وإن اختلفا فالقول قول المجني عليه . فإن بطل بذلته منفعة المشي والوطء لزمه ديتان في إحدى الروايتين .

والأخرى: يلزمه دية واحدة .

وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك البول أو الغائط الدية .

وفي المثانة إذا لم يستمسك البول روايتان: إحداهما: الدية ، اختارها الخرقي .

والأخرى: ثلث الدية ، اختارها ابن أبي موسى .

وفي الأليتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية .

وفي حشفة الذكر الدية ، وفي جمعيه ما في حشفته ، وفي قطعه بلا حشفة حكومة في أحد الوجهين ، والآخر: ثلثا الدية ، وفي قطع بعضه بقسطه ، فإن جنى عليه فشل فعليه الدية .

وفي الخصيتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، ولا فرق بين اليمنى واليسرى .

فإن قطع الذكر والخصيتين معًا ، أو الذكر ثم الخصيتين ؛ لزمه ديتان .

وإن قطع الخصيتين ثم الذكر وجب في الخصيتين الدية ، وما الذي يجب في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت