فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 1665

فالجواب: أن المسألة الأولى من خمسة عشر ، ماتت إحدى الأختين من الأم عن سهمين ، ومسألتها تصح من أربعة لا تصح عليها سهامها بل توافقها بالأنصاف ، فترجع مسألتها إلى اثنين ، ثم ماتت الأخرى منهما عن جد وابن ، فمسألتها تصح من ستة ، وتركتها سهمان ، لا تصح بل توافق بالأنصاف ، فترجع مسألتها إلى ثلاثة ، ثم ماتت إحدى الأختين من الأبوين عن أربعة أسهم ، ومسألتها تصح من سبعة ، لا تصح سهامها عليها ولا توافق فاضرب الاثنين في ثلاثة تكن ستة ، ثم في السبعة تكن اثنين وأربعين ، ثم في المسألة الأولى وهي خمسة عشر يكن ستمائة وثلاثين ، ومنها تصح المسائل الأربع ؛ للمرأة من الأولى ثلاثة مضروبة فيما ضربته فيها وهو اثنان وأربعون تكن مائة وستة وعشرين ، وللأخت من الأبوين منها أربعة في اثنين وأربعين ، يكن مائة وثمانية وستين ، ولزوج الثانية من مسألتها سهم في وفق تركتها وهو سهم يكن سهمًا ، ثم في وفق الثالثة وهو ثلاثة يكن ثلاثة ، ثم في الرابعة وهو سبعة يكن إحدى وعشرين ، ولابنها منها سهمان في سهم يكن سهمين ، ثم في ثلاثة وهي وفق الثالثة يكن ستة ، في الرابعة وهي سبعة يكن اثنين وأربعين ، ولبنتها نصف ذلك وهو أحد وعشرون ، ولجد الثالثة من مسألتها سهم مضروب في وفق تركتها وهو سهم يكن سهمًا ، ثم في وفق الثانية وهو اثنان يكن اثنين ، ثم في الرابعة وهي سبعة يكن أربعة عشر ، ولا نضرب في الثالثة لأنها مسألتها ، ولابنها منها خمسة في سهم يكن خمسة ، ثم في اثنين يكن عشرة ثم في سبعة يكن سبعين ، ولكل واحد من بني الميتة الرابعة من مسألتها سهمان فما مات عنه وهو أربعة يكن ثمانية ، ثم في وفق الثانية وهو اثنان يكن ستة عشر ، ثم في وفق الثالثة وهو ثلاثة يكن ثمانية وأربعين ، ولبنتها أربعة وعشرون وهو نصف نصيب الابن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت