ومستحق الثمن: الزوجة والزوجات إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ابن منهن أو من غيرهن .
ومستحق الثلثين أربعة: كل اثنتين فصاعدًا من البنات وبنات الابن وإن نزلن ، مع عدم بنت الصلب ، وكل اثنتين فصاعدًا من الأخوات من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخت من الأبوين ، كل ذلك إذا لم يكن معهن من يعصبهن .
ومستحق الثلث اثنان: الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ، ولا اثنان فصاعدًا من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين وهما: زوج وأبوان ، وامرأة وأبوان ، فإن للأم في المسألتين ثلث الباقي بعد فرض الزوجين ، وكل اثنين فصاعدًا من ولد الأم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء .
ومستحق السدس سبعة: كل واحد من الأبوين والجد إذا كان للميت ولد أو ولد ابن ، والأم أيضًا إذا كان للميت اثنان فصاعدًا من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، والجدة والجدات ، والواحد من ولد الأم ذكرًا كان أو أثنثى ، وبنت الابن وبنات الابن وإن كثرن ، وإن نزلت درجتهن مع بنت الصلب ، أو مع من هي أعلى منهن من بنات الابن تكملة الثلثين ، والآخر من الأب ، والأخوات من الأب وإن كثرن مع الأخت من الأبوين تكملة الثلثين .
وأما العصبات فليس لهم فرض مقدر ، وإنما يستحقون جميع المال إذا انفردوا ، جماعة كانوا أو واحدًا ، ويستحقون مع ذوي الفروض ما يبقى بعد الفروض ، فإن استغرقت الفروض المال سقطوا ، والأخوات من الأبوين أو من الأب مع البنات وبنات الابن عصبة ، لهن ما فضل بعد الفروض ، وليست لهن معهن فريضة مسماة .