فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1665

والغراس كالنخل والشجر والرحاء والدولاب ، فكل ذلك تجب فيه الشفعة تبعًا لغيره من الأرضين رواية واحدة ، ولا تجب فيه إذا بيع منفردًا للبقاء على أصح الروايتين ، والأخرى: تجب ، ولا شفعة فيما بيع من ذلك للقلع .

ولا تجب الشفعة في الأرضين تبعًا لشيء مما ذكرنا .

وكل ما لا يقسم ولا هو متصل بعقار ؛ كالسيف والجوهرة والحجر والحيوان وما في معنى ذلك ، ففي وجوب الشفعة فيه روايتان ، ذكره ابن أبي موسى .

ولا تؤخذ الثمار بالشفعة تبعًا ، قاله القاضي .

وقال أبو الخطاب . تؤخذ ، وعلى ذلك يخرج الزرع .

ولا شفعة فيما يقسم من المنقولات بحال ، فإن انتقل الشقص بالأرش فلا شفعة فيه قولاً واحدًا . فإن انتقل بعقد معاوضة بغير مال ؛ بأن جعله مهرًا ، أو أجرة في عقد إجارة ، أو عوضًا في الخلع أو في الصلح عن دم العمد ، فقال أبو بكر: لا شفعة في ذلك .

وقال ابن حامد: تجب فيه الشفعة .

فإن شج إنسانًا شجتين ، إحداهما عمدًا والأخرى خطأ ، فصالحه منهما على شقص ؛ فإن قلنا: الواجب بالعمد أحد شيئين ، أخذ جميع الشقص بالشفعة ، وإن قلنا: الواجب القود خاصة ، فعلى قول ابن حامد: يأخذ الجميع أيضًا ، وعلى قول أبي بكر: يأخذ من الشقص بحصة الخطأ بحسابه إن قلنا: يجوز تفريق الصفقة ، وإن قلنا: لا يجوز تفريقها فلا شفعة .

فإن انتقل بغير عوض ؛ بأن وقفه ، أو تصدق به ، أو أوصى به ، أو وهبه بغير عوض فلا شفعة فيه . وإن عاوضه على الهبة فهو بيع يجب فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت