أكثر منه ، والأخ يدعي ما يدعيه الأسفل بعينه ، وفي تنزيلهم حالين يفضي إلى إسقاط الأسفل عن جميع الإرث بكل حال ، وهذا يحتمل أن يستحق ثلث التركة في حال وذلك لا يجوز .
فالجواب الصحيح: أنها تصح من أربعة وعشرين ؛ للأعلى ثمانية عشر وهي ثلاثة أرباع المال ، وللأوسط سده أربعة ، وللأنزل ربع سدسه سهم ، وللأخ رغم سدسه أيضًا ، وذلك لأنا نقول: للأعلى النصف لا ينازعه فيه أحد ، والسدس لا يدعيه إلا الأعلى والأوسط وهو بينهما خاصة ، لتساويهما في ذلك يبقى ثلث المال ، هو إما للأعلى ، أو للأوسط ، أو للأنزل ، أو للأخ ، إلا أن دعوى الأعلى بإزاء جميع دعاوي الباقين ؛ لأنه الأصل في الإرث ، وليس لأحد من الباقين شيء من هذا المتنازع فيه ، حتى ينفصل حال الأعلى وهو يدعي أنه ذكر ، وأن جميع المال له ، وجميعهم يدعون أنه أنثى ، وأن لا شيء له فيه ، فيقسم على دعاويهم نصفين لأنها دعويان ، فيكون للأعلى نصفه ، وذلك سدس جميع المال يتكامل له ثلاثة أرباع المال ، يبقى السدس هو إما للأوسط ، أو للأنزل ، وللأخ ، إلا أن دعوى الأوسط إزاء دعوى الأنزل ، ودعوى الأخ جميعًا لما ذكرنا في الأعلى ، فيقسم السدس على دعاويهم نصفين ، لأنها دعويين ، فيكون للأوسط نصفه فيتكامل له سدس جميع المال فيبقى نصف السدس يدعيه كل واحد من الخنثى والأنزل والأخ فهو بينهما نصفين على دعاويهما .
والله أعلم بالصواب .
ويحتمل عندي وجه آخر: أن تصح من اثني عشر ؛ للأعلى ثمانية ، وهي ثلثا المال ، والأوسط سدسه ، والأنزل نصف سدس ، والأخ نصف سدس ، وذلك لما بينا ، وأن للأعلى النصف لا ينازعه فيه أحد ، وله نصف السدس