فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 1665

فعلى القاتل القوة . وإن جهل الحال فعلى الآمر القوة .

فإن قال حر لعبد: شجني ، ففعلت لم يلزمه شيء . ولو قال حر لحر: شجني فشجه ؛ فلا قصاص رواية واحدة ، وعليه ضمان أرش الجناية لمولاه قولاً واحدًا .

فإن شهد اثنان على رجل بالقتل ، فقتله الحاكم بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة ، فإن قالا: تعمدنا الكذب ليقتله فعليهما القوة . وإن قالا: أخطأنا فعليهما الدية ، فإن قال القاضي أو ولي الدم: قد علمت أن الشاهدين كذبا ، وأن المشهود بقتله حي ، ولكنا تعمدنا قتلهم فعلى المعرف بذلك القوة .

فإن خلط سمًا قاتلاً بطعام ثم أطعمه إنسانًا ، أو خلطه بطعام إنسان فأكله ولم يعلم فماتت فعليه القوة . وإن علم أن فيه سمًا فأكله مختارًا ، أو خلط السم بطعام نفسه فأخذه إنسان فأكله بغير إذنه ، فلا قيد عليه .

فإن ادعى القاتل بالسم: أني لم أعلم أنه سم يقتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين ، ويقبل في الآخر ويكون قتله بذلك خطأ .

فإن قتله بسحر يقتل قي الغالبة فعليه القوة .

فإن قطع أجنبي سلعة من إنسان بغير إذنه فماتت فعليه القوة ، وإن قطعها حاكم من صبي صغيرة فلا قوة .

فإن اشترك في القتل عامد ومخطىء ، وأبو المقتول وأجنبي ، أو اشترك حر وعبد في قتل عبده وجب القصاص على العامد وشريك الأب والعبد في أصح الروايتين . والأخرى: لا يجب القصاص على أحد من الجميع .

فإن اشترك في القتل عاقل بالغ وصبي ومجنونة فعمد الصبي والمجنون خطأ يوجب ثلث الدية على عاقلة كل منهما والكفارة في ماله . وهل يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت